ابن العربي
581
أحكام القرآن
وقال أبو حنيفة : تجب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي « 1 » - يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال - قياسا على فم المخرج المعتاد الذي عفى عنه ، وتوجيه ذلك وتفريعه في مسائل الخلاف وكتب الفروع . والصحيح رواية ابن وهب . ولا حجة في ظاهر القرآن ؛ لأنّ اللّه سبحانه وتعالى إنما بيّن في آية الوضوء صفة الوضوء خاصة ، وللصلاة شروط : من استقبال الكعبة ، وستر العورة ، وإزالة النجاسة ، وبيان كل شرط منها في موضعه وسنتكلم على ذلك في موضعه « 2 » إن شاء اللّه تعالى . المسألة السابعة والأربعون - ذكر اللّه تعالى أعضاء الوضوء وترتيبها وأمر بغسلها معقبة ، فهل يلزم كلّ مكلف أن تكون مفعولة مجموعة في الفعل كجمعها في الذّكر ، أو يجزئ التفريق فيها ؟ فقال في المدوّنة وكتاب محمد : إن التوالي « 3 » ساقط ؛ وبه قال الشافعي . وقال مالك وابن القاسم : إن فرّقه متعمدا لم يجزه ، ويجزيه ناسيا . وقال ابن وهب : لا يجزيه ناسيا ولا متعمّدا . وقال مالك في رواية ابن حبيب : يجزيه في المغسول ولا يجزيه في الممسوح . وقال ابن عبد الحكم : يجزيه ناسيا ومتعمّدا . فهذه خمسة أقوال « 4 » الأصل فيها أنّ اللّه سبحانه وتعالى أمر أمرا مطلقا فوال أو فرّق « 5 » ، وليس لهذه المسألة متعلق بالفور إنما يتعلق بالفور الأمر بأصل الوضوء خاصة . والأصل الثاني أنها عبادة ذات أركان مختلفة ، فوجب فيها التّوالى كالصلاة ، وبهذا نقول : إنه يلزم الموالاة مع الذكر والنسيان كالصلاة إلا أن يكون يسيرا ، هو معفوّ عنه . وأما متعلّق الفرق بين الذكر والنسيان فإنّ التوالي صفة من صفات الطهارة ، فافترق فيها الذكر والنسيان ، كالترتيب . واعتبار صفة من صفات العبادة بصفة أولى من اعتبار عبادة بعبادة .
--> ( 1 ) ذكر الدميري ضربا من النقود يقال لها البغلية . ( 2 ) في ا : في موضعها . ( 3 ) في القرطبي : الموالاة ساقطة . ( 4 ) في القرطبي : ابتنيت على أصلين : الأول أن اللّه سبحانه . ( 5 ) في ا : فوالى وفرق .